السيد محمد سعيد الحكيم
79
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 7 ) : الأعيان المتنجسة ( 1 ) - كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها - إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ( 2 )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 17 باب : 59 من أبواب الأطعمة المباحة حديث : 3 .